13896 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب ،
وحبيب ،
وهشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
أبي العجفاء السلمي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970249سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : إياكم والمغالاة في مهور النساء فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولاكم بها ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من نسائه ، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثني عشرة أوقية وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما وإن أحدهم ليغالى بمهر امرأته حتى يبقى عداوة في نفسه فيقول : لقد كلفت لك علق القربة .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب ، وفي رواية بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين اثني عشر أوقية ونصف فإن كان محفوظا وافق رواية
أبي سلمة عن
عائشة - رضي الله عنها .