13907 باب ما يجوز أن يكون مهرا .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14127الحسين بن الفضل البجلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود الضبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970257أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه " . قال : ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " . قال : والله ما أجد شيئا قال : " التمس ولو خاتما من حديد " . فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " . قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف عن
مالك ، وأخرجه
مسلم من أوجه عن
أبي حازم ، وقال ولو خاتما من حديد .