صفحة جزء
13907 باب ما يجوز أن يكون مهرا .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا الحسين بن الفضل البجلي ، ثنا موسى بن داود الضبي عن مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه " . قال : ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " . قال : والله ما أجد شيئا قال : " التمس ولو خاتما من حديد " . فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " . قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي حازم ، وقال ولو خاتما من حديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية