13949 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : هو الرجل
يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك .