13954 باب
أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970288أنه قضى في بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها فقضى لها بمهر مثلها ، وقضى لها بالميراث . فإن كان يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا ، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله . هو مرة يقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى : فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة .