13968 باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس صحب رجلا ، فرأى امرأته فأعجبته ، فتوفي في الطريق ، فخطبها
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها ، فتزوجها على حكمها ، ثم طلقها قبل أن تحكم ، فقال : احكمي . فقالت : أحكم فلانا وفلانا رقيق كانوا لأبيه من تلاده فقال : احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى
عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات . فقال : ما هن ؟ قال : عشقت
امرأة . قال : هذا ما لم تملك . قال : ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم . فقال
عمر - رضي الله عنه : امرأة من المسلمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : يعني
عمر - رضي الله عنه - لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم .