13970 باب
الشرط في المهر .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج هو ابن محمد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970294أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .