13992 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد قالا : ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ عبد الوهاب ، أنبأ ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن شريح أنه قال : إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها ، أو يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .