13994 ( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور العباس بن الفضل الهروي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
جرير عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها ، فارتفعوا إلى
شريح فأجاز عفوه ثم قال بعد : أنا أعفو عن صداق بنتي مرة فكان يقول بعد :
الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها ، أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها ، وإن تشاحا فلها نصف الصداق .
( وبهذا الإسناد ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : والله ما قضى
شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا .