13999 ( وأخبرنا ) أبو
زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى
( إلا أن يعفون ) قال : هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق ، ثم قال (
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .