صفحة جزء
13999 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) قال : هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق ، ثم قال ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .

التالي السابق


الخدمات العلمية