صفحة جزء
14004 باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به .

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ، وعباس بن الفضل قالا : ثنا هشام بن عبد الملك ، ثنا حماد عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال علي - رضي الله عنه : لما تزوجت فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت ابن بي يا رسول الله . فقال : " أعطها شيئا " . فقلت : أثبني يا رسول الله ما عندي شيء قال : " فأين درعك الحطمية " . قال قلت : ها هي ذي عندي قال : " أعطها إياها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية