14016 باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس .
قال الله تبارك وتعالى : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال
: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .