صفحة جزء
14018 ( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنبأ أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، والمس الجماع ، [ ص: 255 ] فلها نصف الصداق ، وليس لها أكثر من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية