14018 ( أخبرنا )
أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فهو
الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، والمس الجماع ،
[ ص: 255 ] فلها نصف الصداق ، وليس لها أكثر من ذلك .