14019 ( وبإسناده ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : (
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فهذا
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها ، تزوج من شاءت ثم قال (
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) يقول : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر يسره وعسره وهو السراح الجميل .