14046 باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعم .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
عبيد بن شريك ( ح وأخبرنا )
أبو القاسم :
علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد ، أنبأ
أحمد بن يوسف النصيبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، أخبرني
حميد أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=970322سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيها خبز ولا لحم ، وما كان إلا أن أمر بالأنطاع ، فبسطت وألقي عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه ، قالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، وأخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
أنس كذلك في التمر والأقط والسمن ، وقال : فحاسوا حيسا ، وكذلك في رواية
حماد عن
ثابت ، عن
أنس وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن
ثابت ، عن
أنس السويق بدل الأقط .