1418 باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، ثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901080كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر بإزار ثم يباشرها . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
منصور .