صفحة جزء
1418 باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر بإزار ثم يباشرها . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن منصور .

التالي السابق


الخدمات العلمية