صفحة جزء
14223 باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعلنوا النكاح " . تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر .

التالي السابق


الخدمات العلمية