14223 باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا
ابن وهب ، أنا
عبد الله بن الأسود القرشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970459أعلنوا النكاح " . تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12448عبد الله بن الأسود عن
عامر .