14250 ( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، نا
إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي ، نا
بشر بن أبي الأزهر ، نا
هشيم عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970481جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال : " أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم " . قالت : ما حق الزوج على زوجته قال : [ ص: 293 ] " أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه " .
تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، والله أعلم .