14265 باب ما جاء في
قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
علي بن عيسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ،
وعبد الله بن محمد قالا : نا
إسحاق ، أنا
أبو معاوية ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن
عائشة - رضي الله عنها - في
قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد أن يطلقها ، يتزوج غيرها ، فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي . فأنزل الله عز وجل (
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) الآية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
محمد بن سلام ، عن
أبي معاوية ، وأخرجه
مسلم من وجه آخر عن
هشام .