صفحة جزء
14267 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، أنا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) إلى تمام آيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته ، وآثر عليها ، فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله ، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها ، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك ، وجاز صلحهما عليه ، كذلك ذكر سعيد بن المسيب ، وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .

وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت عنده امرأة ، حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة أخرى ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما تري من الأثرة وإن شئت فارقتك . فقالت : لا بل أستقر على الأثرة ، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية