14267 ( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14150علي بن محمد بن عيسى ، نا
أبو اليمان ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله
( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) إلى تمام آيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته ، وآثر عليها ، فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله ، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها ، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك ، وجاز صلحهما عليه ، كذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل
( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .
وقد ذكر لي أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت عنده امرأة ، حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة أخرى ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما تري من الأثرة وإن شئت فارقتك . فقالت : لا بل أستقر على الأثرة ، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ، ولم ير
رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها .