14273 باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13352عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا
إبراهيم بن الحسين ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
خالد بن عرعرة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول في قوله (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قال : هو
الرجل تكون عنده امرأتان ، فتكون إحداهما قد عجزت ، أو تكون دميمة ، فيريد فراقها ، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ، ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوى بينهما .