صفحة جزء
14368 كتاب الخلع والطلاق .

باب الوجه الذي تحل به الفدية .

قال الله عز وجل : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا القعنبي عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - وأن رسول الله [ ص: 313 ] - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من هذه ؟ " . فقالت : أنا حبيبة بنت سهل فقال : " ما شأنك ؟ " . فقالت : لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " . فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس : " خذ منها " . فأخذ منها وجلست في أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية