14386 ( قال ونا )
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
خيثمة ، عن
عبد الله بن شهاب الخولاني :
أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : باعك زوجك طلاقا بيعا . وأجازه
عمر .