14395 باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، نا
سفيان عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سأل
إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعناه مختصرا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
سفيان ، عن
عمرو ، عن
عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق .