صفحة جزء
14395 باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق .

( أخبرنا ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها .

ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت ، وليث بن أبي سليم عن طاوس ، عن ابن عباس بمعناه مختصرا . وروى الشافعي عن سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية