14400 باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا
أبو عتبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
سعد بن إبراهيم ، عن جده ، عن
الحكم ، عن
مقسم ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل قال لامرأته : إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء .