صفحة جزء
14430 باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقرئت ( لقبل عدتهن ) وهما لا يختلفان في معنى .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج قال : قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " . فردها علي وقال : " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " . قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) في قبل عدتهن . رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية