14430 باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله تبارك وتعالى (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقرئت ( لقبل عدتهن ) وهما لا يختلفان في معنى .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، نا
حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبو الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=970601أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " . فردها علي وقال : " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " . قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) في قبل عدتهن . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد .