صفحة جزء
14435 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قالا : نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " . فقلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتدت بها . أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله بن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية