صفحة جزء
14460 باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

قال الشافعي رحمه الله : لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية