14462 واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ( بما أخبرنا ) أبو
زكريا بن أبي إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نا
مالك حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن
عويمرا العجلاني فذكر الحديث في اللعان . قال
سهل : فلما فرغا من تلاعنهما قال
عويمر :
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الكتاب فقد طلق
عويمر ثلاثا
[ ص: 329 ] بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه . وقال : إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا .
( قال الشيخ ) وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=970623أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " . وليس ذلك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أيضا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : أن
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .