14466 ( وأما الحديث الذي أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، نا
شعيب بن رزيق أن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثه عن
الحسن قال ، نا
عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970628أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " . قال : فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال : " إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك وتكون معصية " .
هذه الزيادات التي أتي بها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله : وتكون معصية ، راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم .