14467 ( وهكذا ما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
أبو عبد الله الشيباني ، نا
محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، نا
الليث ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970629أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى [ ص: 331 ] تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك من طلاق امرأتك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح عن
قتيبة .