14468 ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) وزاد فيه غيره عن
الليث عن
نافع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970630لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا . ( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
أحمد بن عبيد ، نا
ملحان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، نا
الليث عن
نافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970631أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث . قال : وكان
عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، يعني والله أعلم : لا رجعة في الثلاث ، وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين .
وقوله: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة ، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم ، وأما قوله في رواية
نافع : ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ( فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ، ثم ساق كلامه إلى أن قال: مع أن غير
نافع إنما روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق . رواه
يونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية
نافع . ( قال الشيخ ) : الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .