صفحة جزء
14468 ( قال البخاري ) وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال : قال ابن عمر رضي الله عنه : لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا . ( أخبرناه ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث عن نافع : أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث . قال : وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، يعني والله أعلم : لا رجعة في الثلاث ، وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين .

وقوله: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة ، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم ، وأما قوله في رواية نافع : ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ( فقد قال الشافعي ) : يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ، ثم ساق كلامه إلى أن قال: مع أن غير نافع إنما روى عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق . رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع . ( قال الشيخ ) : الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية