صفحة جزء
14514 ( قال الشيخ : وقد روي ) عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها ؟ " . قال : طلقتها ثلاثا فقال : " في مجلس واحد " . قال : نعم قال : " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " . فراجعها فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها ( فطلقوهن لعدتهن ) .

( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا مسلم بن عصام ، نا عبد الله بن سعد ، نا عمي ، نا أبي عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره . وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة : أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية