14514 ( قال الشيخ : وقد روي ) عن
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970645طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها ؟ " . قال : طلقتها ثلاثا فقال : " في مجلس واحد " . قال : نعم قال : " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " . فراجعها فكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها ( فطلقوهن لعدتهن ) .
( أخبرناه )
أبو بكر بن الحارث ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، نا
مسلم بن عصام ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد ، نا عمي ، نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين فذكره . وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد
ركانة : أن طلاق
ركانة كان واحدة وبالله التوفيق .