1454 ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
عبد الكريم ، فجعل التفسير من قول
مقسم . أخبرناه
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا
سعيد عن
عبد الكريم ، عن
مقسم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=901110عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار . وفسر ذلك
مقسم فقال : إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار .