14563 والصحيح أن ذلك من قول
مسروق ( أخبرناه )
أبو عبد الله ، نا
أبو العباس ، نا
عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، نا
إسرائيل عن
أبي حصين عن
[ ص: 347 ] nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب عن
مسروق قال :
إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة . ( قال وثنا )
عبد الرحمن قال وسألت
سفيان فقال : هو عن
مسروق يعني أنه لم يقل عن
عبد الله والصحيح عن
عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم .
( ، وقد روي ) عن
شريك عن
أبي حصين مرفوعا إلى
عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها .