14565 باب ما جاء في التمليك
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاية عن
أبي معاوية ويعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
مسروق :
أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك . قال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا . فسأل
عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال : هي واحدة وهو أحق بها فقال
عمر رضي الله عنه : وأنا أرى ذلك .
( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
طلحة عن
إبراهيم عن
علقمة عن
عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء .