صفحة جزء
14565 باب ما جاء في التمليك

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع قال : قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق : أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك . قال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا . فسأل عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال : هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه : وأنا أرى ذلك .

( وعن الشافعي ) حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية