14570 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك عن
نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول :
إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها .