14575
[ ص: 349 ] ( وأخبرنا )
عبد الله ، أنا
أبو سعيد ، نا
الزعفراني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث عن
علي رضي الله عنه أنه قال :
إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل . وقد اتفق قول
علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيهما متفق وأما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا .
، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول
علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم .