14590 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أنا
سعيد عن
مطر عن
عطاء عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : في
الحرام يمين .
( ورواه )
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة فقال : يمين يكفرها .
( وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) عن
أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318الأشعث بن سوار عن
الحكم عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه
قال في الحرام إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك .
( وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن
الحكم عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول :
نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين . أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13682أبو بكر الأردستاني ، أنا
أبو نصر العراقي ، نا
سفيان بن محمد الجوهري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15877علي بن الحسن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16422عبد الله بن الوليد حدثنا
سفيان فذكره .