صفحة جزء
14610 باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، وابن يحيى وهذا حديث أحمد قالا : نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( قال أبو داود ) ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش : أنه شهد هذه القصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية