14634 باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق
( استدلالا بما أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنا
الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا
يوسف بن يعقوب ، نا أبو
الربيع ، نا
هشيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ( ح وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، نا
وهيب عن
خالد عن
أبي الضحى عن
علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970677 " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " . ( ورويناه ) من أوجه عن
علي رضي الله عنه .
( واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه في الإجازة في القتال ، وقد مضى .