14637 ( وأخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، نا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا
مالك : أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن
طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال
مالك وذلك الأمر عندنا .
( وروينا ) عن
إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) البصري قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه .