صفحة جزء
14637 ( وأخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الأمر عندنا .

( وروينا ) عن إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز ( وعن الحسن ) البصري قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية