14638 باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين : محمد بن الحسين بن ( محمد بن ) الفضل القطان ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني ، نا
شبابة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال :
إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أن
عثمان رضي الله عنه قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال
عمر : كيف تأمروني وهذا يحدثني عن
عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15889لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان فيه السنن :
أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون .
( قال الشيخ ) رحمه الله وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال :
كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة . وعن
عطاء في
طلاق السكران قال : ليس بشيء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان مثله ( ، وقد مضى ) في كتاب الإقرار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه في
nindex.php?page=hadith&LINKID=970678قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مم أطهرك ؟ " . فقال : من الزنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبه جنون ؟ " . فأخبر أنه ليس بمجنون فقال : " أشربت خمرا ؟ " . فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أثيب أنت ؟ " . قال : نعم فأمر به [ ص: 360 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم .
فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط إقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم .