14639 باب طلاق العبد بغير إذن سيده
( قال الله ) تبارك وتعالى (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقال في المطلقات واحدة (
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نا
مالك حدثني
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول :
من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .