صفحة جزء
14639 باب طلاق العبد بغير إذن سيده



( قال الله ) تبارك وتعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقال في المطلقات واحدة ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )

قال الشافعي رحمه الله : كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها .

( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، نا مالك حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية