14643 باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
( حدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله ، أنا
أبو حامد : أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا
أبو أحمد الفراء [ ص: 361 ] والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15717الحسين بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970681 " إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى " .