صفحة جزء
14643 باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها

( حدثنا ) أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله ، أنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا أبو أحمد الفراء [ ص: 361 ] والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا ، أنا الحسين بن الوليد عن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية